الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

30

تحرير المجلة ( ط . ج )

موقوفة على الإجازة ، فإن حصلت نفذت ، وإلّا بطلت . ثمّ المستأجر يكون حاله مع الشريك حال شريكه الآجر ، ويجري ما سبق ، فتدبّر هذا واغتنمه . والضابطة العامّة في المقام : أنّه متى [ ما ] حصل التشاح والنزاع بين الشريكين في المشاع في أنفسهما أو في أجيريهما فالمرجع هو الحاكم ليجد حلا مشروعا لقطع مشاجرتهما ورفع خصومتهما ، ويختلف [ ذلك ] باختلاف الظروف والأحوال والبيئة والرجال . ( مادّة : 430 ) الشيوع الطارىء لا يفسد عقد الإجارة . مثلا : لو آجر أحد داره ثمّ ظهر لنصفها مستحقّ تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع « 1 » . هذا ليس من الشيوع الطارىء أصلا ، بل هو من الشيوع القديم . ويمكن أن يجعل من الشيوع الطارىء ما لو آجر داره ثمّ باع نصفها أو آجر فمات فانتقلت إلى الورثة بناء على الأصحّ عندنا من عدم بطلان الإجارة بموت المؤجّر كعدم بطلانها بموت المستأجر « 2 » .

--> ( 1 ) لاحظ : تكملة شرح فتح القدير 8 : 43 ، تبيين الحقائق 5 : 127 . ( 2 ) قال الشهيد الثاني معلّقا على هذه المسألة وأنّ الإجارة لا تبطل بموت المؤجّر أو المستأجر : ( وعليه المتأخّرون أجمع ) . ( المسالك 5 : 175 ) . ولاحظ : الكافي في الفقه 348 ، السرائر 2 : 460 ، الشرائع 2 : 413 - 414 ، المقتصر 204 ، الجواهر 27 : 207 . -